الجزيري / الغروي / مازح
85
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
ولا ريب أنه جزاء يناسب هذه الجريمة مناسبة تامة ، لأن العدوان على العرض بهذه الصورة الشنعة كالعدوان على النفس ، بل ربما فضل الغيور على عرضه ، قتله على الزنا بخليلة أو محرمة ( 1 ) .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم . فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الإحصان وعدمه إلا أنه لا بد من تقييدها بالإحصان وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم . فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين فالنتيجة إن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الإحصان فإذا لم يكن إحصان كان الحد هو الجلد فحسب « 59 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قال الإمام الخميني : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة ، « 59 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 195